السيد الخميني
88
الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)
فعلى الأوّل : فإمّا أن يعلم بأنّ إحداهما من الركعة الأخيرة ، أو يعلم بكونهما من غيرها ، أو يشكّ فيه . وعلى التقادير : فإمّا أن يكون بعد حدوث المنافي العمدي والسهوي ، أو قبله . حكم حدوث العلم بترك سجدتين بعد الصلاة حكم العلم بترك سجدتين من الركعتين في غير الركعة الأخيرة لا إشكال - فيما إذا كان من غير الأخيرة لو لم يأتِ بالمنافي - في صحّة صلاته ووجوب قضاء السجدتين وسجدتي السهو مرّتين . وكذا فيما إذا أتى بالمنافي . واحتمال كون المنافي في الصلاة ؛ لأنّ قضاء السجدة من تمامها ، فلا يكون السلام تحليلًا مع ترك السجدة ، بل يسقط الترتيب ، ويأتي بالسجدة بعد السلام ، وتكون السجدة محلّلة ، في غاية الضعف يدفعه إطلاق أدلّة كون السلام تحليلًا « 1 » ، وظهور الأدلّة في كون السجدة قضاءً يأتي بها بعد الصلاة ؛ ففي صحيحة أبي بصير - بطريق الصدوق « 2 » - قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة ، فذكرها وهو قائم ، قال : « يسجدها
--> ( 1 ) - راجع وسائل الشيعة 6 : 415 ، كتاب الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 1 . ( 2 ) - رواها الصدوق رحمه الله بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، وقال في مشيخة الفقيه : « وما كان فيه عن عبداللَّه بن مسكان فقد رويته عن أبي ومحمّد بن الحسن رضي اللَّه عنهما ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبداللَّه بن مسكان » . الفقيه ، المشيخة 4 : 58 .